أرجو منكم إفادتي بما يأتي:
حدث في دويلة أسيوية – وهي جزيرة يحكمها غير مسلم – أنه إذا مات غير مسلم أحرق جثمانه ثم يذر في الهواء أو يلقي في البحر ،وذلك لصغر مساحة أرضها المكتظة بالسكان ،ولم يفعل كذلك لجثمان مسلم بحمد الله ،فهو لم يزل يدفن في المقبرة الخاصة بالمسلمين . فقد شاع في الأوساط المسلمة أن جثمان مسلم سيفعل كجثمان غيره إذا ضاقت الأرض بالسكان واضطر تحويل المقابر الموجودة إلى أحياء سكنية متطورة ،فالأمر مازال تحث قيد البحث وتداول الآراء .فما رأي العلماء في إحراق جثمان المسلم وذره في الهواء أو البحر في : 1) هذه الحال التي لا مفر منها 2) أو في الحالة العادية ؟ أفيدوني جزاكم الله خير.
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى ءاله وصحبه ومن والاه أما بعد
الجواب الشرعي هو أنه يحرم حرق الميت المسلم ففي ذلك امتهان له وأيُّ امتهان. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:” كسر عظم الميت ككسره حيا”. رواه أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجه عن السيدة عائشة رضي الله عنها.
وفي فيض القدير، شرح الجامع الصغير، للإمامِ المناوي:” (كسر عظم الميت) المسلم المحترم (ككسر عظم الحي في الإثم) لأنه محترم بعد موته كاحترامه حال حياته قال ابن حجر في الفتح: يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته .اهـ
وفي صحيح البخاري عن عَطَاء قَالَ حَضَرْنَا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ جِنَازَةَ مَيْمُونَةَ بِسَرِفَ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هَذِهِ زَوْجَةُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَفَعْتُمْ نَعْشَهَا فَلَا تُزَعْزِعُوهَا وَلَا تُزَلْزِلُوهَا وَارْفُقُوا”.
قال الحافظ ابن حجر في الفتح : ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته، وفيه حديث ” كسر عظم المؤمن ميتا ككسره حيا ” أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه ابن حبان.
وعلى كل من يستطيع من العلماء وغيرهم منع حدوث هذا الامر اي احراق الميت المسلم ، حتى لو اتفق أهل البلد على شراء ارض خاصة لدفن المسلمين ولو خارج البلد .
ومع توفر هذه الامور لا يوجد ضرورة لحرقه.