Sat, 16th Nov, 2024 /
15 Jumādā al-Ula, 1446
السبت ١٦ , نوفمبر , ٢٠٢٤ / 15 جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ , 1446

الجواب:

         هذا الحديث رواه  البخاري وفيه قول عائشة ولولا ذلك لأبرزوا قبره ا.هـ. تعني قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحديث محمول على من يقصد الصلاة إلى القبر لتعظيمه وهذا يتصور إن كان بارزًا غير مستور وإلا فلا حرمة، وذلك بأن لا يقصد المصلي الصلاة إليه لتعظيمه أو يكون مستورًا فإنه إن لم يكن بارزًا لا يُقصد بالصلاة إليه. أما مجرد وجود قبر في مسجد لم يقصده المصلي بالصلاة إليه فلا ينطبق عليه الحديث المذكور، ولذلك نصَّت الحنابلة على أن الصلاة في المقبرة مكروهة ولا تحرم.

         ومما يدل على عدم تحريم الصلاة في مسجد فيه قبر إذا لم يكن بارزًا ما ورد بإسناد صحيح أنَّ مسجد الخيف قُبر فيه سبعون نبيًا حتى إن قبر ءادم على قول هناك قرب المسجد وهو مسجد كان يصلَّى فيه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. وهذا الحديث أورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية وقال الحافظ البوصيري رواه أبو يعلى والبزار بإسناد صحيح.

 وأما حديث “لا تصلوا إلى القبور” فليس فيه دلالة على التحريم بل هو محمولٌ على اختلاف أحوال القبر على التفصيل السابق.

 وقد نصَّ البهوتي الحنبلي في شرح منتهى الإرادات على أن الصلاة إلى القبور مع الحائل لا تكره. 

< Previous Post

حكم نزع الآلة التي تعين المريض على التنفس

Next Post >

مشروعية تلقين الميت في القبر

Darulfatwa

40 Hector Street,
Chester Hill NSW 2162

P: +612 9793 3330
F: +612 9793 3103
info@darulfatwa.org.au

Darulfatwa World Map