|
فتاوى السنّة: باب المعاملات الشرعية والنكاح :: كتاب المعاملات الشرعية والنكاح ويتضمن ثمانية وعشرين سؤالا [ 231 ] - السؤال: ماذا يجب على المسلم المكلف قبل أن يدخل في شيء ؟ الجواب: يجب على المسلم المكلف أن لا يدخل في شيء حتى يعلم ما أحل الله منه وما حرم ، لأنه لا بد من مراعاة ما كلفنا الله به . [ 232 ] - السؤال: من هو التاجر الصدوق ؟
الجواب: التاجر الصدوق هو الذي لا يتعدى الحدود ويقهر نفسه على إجراء العقود على ما أمر الله به ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " التاجر الصدوق يحشر يوم القيامة مع النبيين والصدّيقين والشهداء " . رواه الترمذي . [ 233 ] - السؤال: لماذا يحتاج عقد النكاح إلى مزيد احتياط وتثبت ؟ الجواب: يحتاج عقد النكاح إلى مزيد من الإحتياط والتثبت حذراً مما يترتب على فقد ذلك من كون النكاح فاسداً والمعاشرة بالزنى ، وكون الذي تلده المرأة من هذه المعاشرة أولاد زنى ونحو ذلك . قال الله تعالى : { وأحلّ الله البيع وحرّم الربا } سورة البقرة / 275 . [ 234 ] - السؤال: تكلم عن الربا .
الجواب: الربا حرام معلوم من الدين بالضرورة حرمته ، ويحرم فعله وأكله وكتابته وشهادته ، وأشد أنواعه حرمة ربا القرض ، وهو كل قرض اشترط فيه جر منفعة للمقرض وحده أو له وللمقترض . [ 235 ] - السؤال: تكلم عن بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة . وما معنى نسيئة . وما هما النقدان ؟
الجواب: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر نسيئة ، ويسمى ربا النسيئة ، والنقدان هما الذهب والفضة ، فيحرم بيع الذهب بالفضة والعكس إلى أجل وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض إلى أجل كأن يقول له : بعتك هذا الذهب بكذا من الفضة تسلمنيه بعد كذا من الوقت ، فمعنى النسيئة هنا تأجيل الدفع ولو إلى مدة قصيرة . [ 236 ] - السؤال: متى يحرم البيع بغير تقابض ؟
الجواب: يحرم بيع أحد النقدين بالآخر أو بجنسه بغير تقابض بأن يفترقا من غير أن يتقابضا ، وكذلك بيع المطعومات بعضها ببعض نسيئة أو بغير تقابض ، كأن يبيعه قمحاً بشعير إلى أجل فإنه حرام . [237 ] – السؤال: تكلم عن بيع اللحم بالحيوان . الجواب: يحرم بيع اللحم بالحيوان كبيع خروف حيّ بشيء من لحم البقر مثلاً . [ 238 ] - السؤال: تكلم عن بيع الدين بالدين .
الجواب: بيع الدين بالدين حرام ، وذلك كأن يبيع ديناً له على زيدٍ لعمرٍو وبثمن مؤجل إلى شهر مثلاً . [ 239 ] – السؤال: تكلم عن ربا الفضل .
الجواب: ربا الفضل هو بيع الذهب بالذهب متفاضلاً أو بيع الفضة بالفضة كذلك ، أي مع زيادة الوزن في أحد الجانبين . وكذلك المطعومات بيع صنف منها بجنسه مع التفاضل في الكيل أو الوزن هو ربا . [ 240 ] - السؤال: تكلم عن بيع ما لم يقبضه وما لم يره .
الجواب: يحرم بيع ما لم يقبضه ، ويحصل القبض بالنقل فيما يُنقل ، والمناولة فيما يُتناول كالثوب ، وكذلك يحرم بيع ما لم يره ولم يوصف له . [ 241 ] – السؤال: هل تشترط الصيغة للبيع ؟ الجواب: اشترط بعض الفقهاء الصيغة لصحة البيع ، وقال بعض : بأن التراضي يكفي ولو بلا صيغة . [ 242 ] - السؤال: ما حكم بيع الفضولي ؟
الجواب: يحرم بيع الفضولي ، وهو من ليس مالكاً للشيء الذي يبيعه ، ولا وكيلاً ولا ولياً ولا مأذوناً ، فلا يصح هذا البيع . [ 243 ] – السؤال: تكلم عن بيع غير المكلف .
الجواب: لا يصح بيع غير المكلف وعليه كالمجنون والصبي . وأجاز بعض الأئمة أن يبيع الصبي المميز بإذن وليه . [ 244 ] - السؤال: تكلم عن بيع ما لا منفعة فيه .
الجواب: يحرم بيع ما لا منفعة فيه كالحيات والعقارب والنمل . [ 245 ] – السؤال: ما حكم بيع ما لا قدرة على تسليمه ؟
الجواب: لا يصح بيع ما لا قدرة على تسليمه كالفرس الضال . [ 246 ] - السؤال: تكلم عن بيع ما لا يدخل تحت الملك .
الجواب: يحرم بيع ما لا يدخل تحت الملك كالأرض الموات إن لم يحيها ، وكالحر . [ 247 ] – السؤال: تكلم عن بيع المجهول . الجواب: لا يصح بيع المجهول كأن يقول : بعتك أحد هذين الثوبين بكذا من غير تعيين . [ 248 ] - السؤال: تكلم عن بيع النجس والمسكر .
الجواب: لا يصح بيع النجس كالدم والبول ، والمسكر كالخمر ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إنّ الله حرم على قول أكل شيء حرم عليهم ثمنه " رواه أبو داود . [ 249 ] - السؤال: تكلم عن بيع المحرّم .
الجواب: يحرم بيع كل محرم كطنبور ومزمار ، ويحرم بيع الشيء الحلال الطاهر على من تعلم أنه يريد أن يعصي الله به . [ 250 ] – السؤال: تكلم عن بيع المعيب .
الجواب: يحرم بيع المعيب بلا إظهار لعيبه ، قال صلى الله عليه وسلم : " من غشّنا فليس منا " رواه مسلم . [ 251 ] - السؤال: متى تقسم تركة الميت ؟ الجواب: لا تصح قسمة تركة الميت ولا بيع شيء منها ما لم توفى ديونه وتنفذ وصاياه ، وتُخرج أجرة حجة وعمرة إن كانا عليه ، إلا أن يباع شيء لقضاء هذه الأشياء . [ 252 ] - السؤال: تكلم عن تفتير رغبة المشتري أو البائع . الجواب: إذا فتّر رغبة المشتري أو البائع بعد استقرار الثمن ليبيع عليه أو ليشتري منه حرم ، كأن اتفق مع ءاخر على أن يبيعه شيئاً بثمن معلوم ، فحرام أن يأتي شخص ليضعف رغبة البائع قائلاً له مثلاً : أنا أشتريه منك بأزيد ، افسخ الإتفاق . وبعد العقد في مدة الخيار أشد . [ 253 ] - السؤال: تكلم عن احتكار الطعام .
الجواب: يحرم أن يشتري الطعام وقت الغلاء والحاجة ليحبسه ويبيعه بأغلى . [ 254 ] – السؤال: تكلم عن البيع بالمزاد . الجواب: البيع بالمزاد جائز ، إلا إن كان الشخص متآمراً مع صاحب البضاعة لأنه يحرم أن يزيد في ثمن سلعة ليغرّ غيره . [ 255 ] - السؤال: تكلم عن البيع بثمن مؤجل . الجواب: يجوز بالإجماع بيع ما يحل بثمن مؤجل ، ولو قال البائع : هذا الشيء أبيعه بعشرة نقداً وبعشرين بثمن مؤجل ، فقال المشتري أشتريه نقداً ، أو أشتريه بثمن مؤجل ، أي مضى على أحد العقدين صح . والمحرم هو أن يقول بعتك نقداً بكذا ومؤجلاً بكذا فيقول المشتري أرسل لي على ذلك دون الإتفاق على أحد العقدين . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا " رواه أبو داود . [ 256 ] - السؤال: تكلم عن الغش .
الجواب: يحرم أن يغش أو يكذب في الوزن والذرع ، والكيل والعد . [ 257 ] – السؤال: أعط أمثلة عن قرض جر منفعة .
الجواب: أن يبيع القطن أو غيره من البضائع ويقرض المشتري فوقه دراهم ويزيد في ثمن تلك البضاعة لأجل الدين ، وهو حرام . أو أن يقرض الحائك أو غيره من الأجراء ليستخدمه بأقل من أجرة المثل لأجل ذلك القرض ، ، أو أن يقرض الحراثين إلى وقت الحصاد ويشرط عليهم أن يبيعوه طعامهم بأقل من سعر المثل ، ويسمى المقضي ، وهو حرام . [ 258 ] - السؤال: ممن يطلب العلم الشرعي ؟
الجواب: يجب على مريد رضا الله تعالى وسلامة دينه ودنياه أن يتعلم ما يحل وما يحرم من عالم ورع ناصح شفيق على دينه ، قال الإمام المجتهد التابعي محمد بن سيرين رضي الله عنه : " إنّ هذا العلم دين فانظروا عمّن تأخذون دينكم " رواه مسلم في مقدمة صحيحه . :: كتاب النكاح ويتضمن أحد عشر سؤالاً
[ 259 ] - السؤال: عدد شروط صحة النكاح . الجواب: شروط صحة النكاح : ولي ، وشاهدان ، وزوجان خاليان من موانع النكاح ، وإيجاب كقول الولي : زوّجتك أو : أنكحتك ابنتي فلانة ، وقبول كقول الزوالجواب: قبلت زواجها أو : قبلت هذا النكاح . [ 260 ] - السؤال: ما حكم زواج المسلم من غير المسلمة ؟
الجواب: يصح زواج المسلم من المسلمة والنصرانية واليهودية فقط . [ 261 ] - السؤال: ما حكم زواج المسلمة من غير المسلم ؟
الجواب: لا يصحّ زواج المسلمة من غير المسلم ، ومن أحل ذلك فقد كذّب القرءان وخرج من الإسلام . قال تعالى : { فإن عَـِلمْـتُموهُنَّ مؤمناتٍ فلا تَرجِعوهُنَّ إلى الكفار لا هنَّ حِلٌّ لهم ولا هم يحلّون لهنّ } سورة الممتحنة / 10 . [ 262 ] - السؤال: ماذا يشترط في الولي ؟
الجواب: يشترط في الولي : الذكورة والحرية والبلوغ والإسلام ( إلا في نكاح الكتابية ) والعقل ، وأما العدالة ففي اشتراطها خلاف . [ 263 ] - السؤال: ماذا يشترط في الشاهدين ؟ الجواب: يشترط في الشاهدين : الذكورة والحرية والبلوغ والعدالة والإسلام والعقل ، ويشترط أن يكونا عارفين بلغة العقد ، ويعرفان المعقود عليها إما برؤية وجهها أو باسمها ونسبها . [ 264 ] - السؤال: أعط مثالاً عن صيغة عقد النكاح .
الجواب: يقول الولي للخاطب مثلاً : زوجتك ابنتي فلانة على مهر قدره كذا ، فيقول الخاطب : قبلت زواجها على هذا المهر ، بحضور الشاهدين . [ 265 ] - السؤال: إلى كم نوع ينقسم الطلاق ؟ الجواب: ينقسم الطلاق إلى ضربين : صريح وكناية ، والكناية تفتقر إلى نية . [ 266 ] - السؤال: أعط مثالاً عن الطلاق الصريح .
الجواب: أن يقول زوج لزوجته : طلقتك ، أو أنت طالق . [ 267 ] - السؤال: أعط مثالاً عن الطلاق الذي هو كناية .
الجواب: أن يقول زوج لزوجته عليّ الحرام منك ، فإنه إن قصد الطلاق فإنه يقع طلاقاً وإلا فلا . [ 268 ] - السؤال: من ذكر أن من طلق بالثلاث بلفظ واحد في مجلس واحد يحسب ثلاثاً ؟
الجواب: يحسب ثلاثاً بالإجماع ، نقل هذا الإجماع ابن المنذر في كتابه الإجماع وغيره ، وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم من الأئمة ، وخالف في ذلك ابن تيمية فكان هذا من جملة ضلالاته التي فارق فيها الأمة ، وخرق بها الإجماع . [ 269 ] - السؤال: إذا طلق الزوج زوجته تطليقة أو اثنتين ، هل يشترط لإرجاعها في أثناء العدة عقد جديد ؟
الجواب: لا يشترط عقد جديد بل يكفي أن يقول مثلاً : أرجعت زوجتي إلى نكاحي ، وأما إن مضت العدة فيحتاج إلى عقد جديد . تم بحمد الله وعونه.
|