|
فتاوى السنّة: باب الحج والعمرة :: كتاب الحج والعمرة ويتضمن ثلاثة عشر سؤالاً [ 218 ] - السؤال: ما هو الحج ، واذكر ءاية وحديثاً يدلان على وجوبه على المستطيع ؟ الجواب: الحج هو قصد الكعبة بالأفعال المعهودة ودليل وجوبه قوله تعالى : { ولله على الناس حِجّ البيت من استطاع إليه سبيلا } سورة ءال عمران / 97 ، وقوله صلى الله عليه وسلم حين سُئل عن الإسلام : " وحجّ البيت " رواه مسلم . [ 219 ] - السؤال: على من يجب الحج والعمرة ؟ الجواب: يجب الحج والعمرة في العمر مرة على المسلم الحر المكلف المستطيع بما يوصله ويردّه إلى وطنه ، فاضلاً عن دَينه ومسكنه وكسوته اللائقين به ، ومؤنة من عليه مؤنته مدة ذهابه وإيابه . [ 220 ] - السؤال: ما هي أركان الحج ؟ الجواب: أركان الحج: • الإحرام ، بأن يقول في قلبه مثلاً : نويت الحج وأحرمت به لله تعالى . • والوقوف بعرفة . • والطواف بالبيت . • والسعي بين الصفا والمروة . • والحلق أو التقصير . • والترتيب في معظم الأركان . [ 221 ] - السؤال: متى وقت الوقوف بعرفة ؟
الجواب: وقت الوقوف بعرفة هو من زوال يوم التاسع من ذي الحجة إلى فجر ليلة العيد . [ 222 ] - السؤال: هل تشترط الطهارة للطواف ؟ وكيف يطوف ؟
الجواب: تشترط الطهارة للطواف ، ويطوف سبعة أشواط مبتدئاً بالحجر الأسود ، جاعلاً الكعبة عن يساره ، ويكون طواف الإفاضة وهو طواف الفرض بعد الوقوف بعرفة وانتصاف ليلة العيد . [ 223 ] - السؤال: كيف يكون السعي بين الصفا والمروة ؟
الجواب: يكون السعي بعد طواف ، ويبتدىء بالصفا وينتهي بالمروة ، والسعي سبعة أشواط ، ولا تشترط فيه الطهارة . [ 224 ] - السؤال: ما هو أقلّ ما يحصل به ركن الحلق أو التقصير ؟ الجواب: يحصل بإزالة ثلاث شعرات بالنتف أو الحلق أو القص أو غير ذلك . [ 225 ] - السؤال: ما هي أركان العمرة ؟
الجواب: أركان الحج هي أركان العمرة ، إلا الوقوف بعرفة فليس ركناً للعمرة ، بل ولا يشرع للعمرة الوقوف بعرفة . [ 226 ] - السؤال: ماذا يحرم على المحرم بالإحرام ؟
الجواب: يحرم على من أحرم : - طيب ودهن رأس ولحية بزيت أو شحم أو شمع عسل ذائبتين . - وإزالة ظفر وشعر . - وجماع ومقدماته . - وعقد نكاح . - وصيد مأكول بري ووحشي . - ويحرم على الرجل ستر رأسه . - ولبس محيط بخياطة أو لبد أو نحوه . - ويحرم على المرأة ستر وجهها وقفاز . [ 227 ] - السؤال: ماذا عليه من فعل شيئاً من هذه المحرمات ؟
الجواب: من فعل شيئاً من هذه المحرمات فعليه الإثم والفدية إلا عقد النكاح فليس فيه فدية وفيه إثم ، ويزيد الجماع بالإفساد قبل التحلل الأول ووجوب القضاء فوراً وإتمام الفاسد . [ 228 ] - السؤال: أذكر واجبات الحج .
الجواب: يجب في الحج: - الإحرام من الميقات . - ومبيت مزدلفة ومنى على قول ، ولا يجبان على قول . - ورمي جمرة العقبة يوم النحر . - ورمي الجمرات الثلاث أيام التشريق . - وطواف الوداع على قول في المذهب . [ 229 ] - السؤال: متى يبدأ وقت رمي جمرة العقبة والجمرات الثلاث ؟
الجواب: يبدأ وقت رمي جمرة العقبة من منتصف ليلة العيد ، والجمرات الثلاث بعد الزوال في أيام التشريق . [ 230 ] - السؤال: تكلم عن حكم صيد مكة والمدينة .
الجواب: يحرم صيد الحرمين وقلع نباتهما على محرم وحلال ، وتزيد مكة بوجوب الفدية . فلا فدية في صيد حرم المدينة وقطع نباتها . تنبيه : تُسَنّ زيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإجماع لقوله صلى الله عليه وسلم : " من زار قبري وجبت له شفاعتي " رواه الدارقطني وقواه الحافظ السبكي . وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : " ليهبِطنّ عيسى ابن مريم حكماً مُقْسطاً ، ولَيَسلُكَنَّ فجاً حاجاً أو معتمراً وليأتينّ قبري حتى يسلم علي ، ولأردنّ عليه " .
|